يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنوياً، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا بالتعريفة المقترحة قبل العمل بها، وكذا في حالة الرغبة في تعديل التعريفة. (ب) تلتزم الشركة المرخص لها بالإعلان عن التعريفة بشكل واضح على موقعها الإلكتروني ولمستخدمي تطبيقاتها. (جـ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا عن أية تخفيضات ترى منحها لعملائها…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يتم احتساب قيمة الترخيص وفقا لإجمالي عدد المركبات مضاف إليها عدد المقاعد المتاحة بوسائل النقل الجماعي
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تكون رسوم التراخيص طبقا للقانون لمدة خمس سنوات بحد أقصى 30 مليون جنيه وتحدد طبقا للآتي: 1- نقل ركاب باستخدام المركبات: فئات الترخيص وفقا لعدد المركبات رسم التراخيص ما يزيد على 50 ألف مركبة 30 مليون جنيه. ما يزيد على 30 ألف مركبة إلى 50 ألف مركبة 24 مليون جنيه. ما يزيد على 20 ألف…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
1- يجب ألا يزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على (2%) من عدد الرحلات في الشهر. 2- يحق للوزارة عمل استطلاع رأي لمستخدمي الخدمة للتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الشركة المرخص لها. 3- تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها. 4- تلتزم الشركة المرخص…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) يتم التأمين على صاحب المركبة كصاحب عمل (وسيلة نقل آلية) وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه ما لم يكن مؤمنا عليه أو صاحب معاش، وتحدد اشتراكاته التأمينية طبقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها من بين الفئات الواردة بالجدول رقم واحد المرفق بالقانون، على أن تسري أحكام قانون…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
دون الإخلال بالديون الضريبية المستحقة على مزاولي نشاط خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات قبل الترخيص لها، يتعين على ممارسي خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الالتزام بأحكام كل من قانوني الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المشار إليهما، وبصفة خاصة تقديم الإقرارات الضريبية المستحقة وتطبيق نظام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة، وأداء ما…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر لخدمة النقل البري من الضريبة على القيمة المضافة، تخضع لهذه الضريبة خدمة تسهيل نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركات المرخص لها وفقا لأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه، وخدمة الوساطة التي يمارسها وكلاء هذه الشركات لتمكين أصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعي من العمل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات