المادة 29 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا بالتعريفة المقترحة قبل العمل بها، وكذا في حالة الرغبة في تعديل التعريفة.

(ب) تلتزم الشركة المرخص لها بالإعلان عن التعريفة بشكل واضح على موقعها الإلكتروني ولمستخدمي تطبيقاتها.

(جـ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا عن أية تخفيضات ترى منحها لعملائها في إطار حملاتها لترويج الخدمة مع الإعلان الواضح لعملائها وعلى موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها عن قيمة التخفيضات أو نسبتها والنطاق التي تغطيه هذه التخفيضات (زمني – مكاني – فئات مستهدفة – وغيرها).

(د) على الشركة المرخص لها أن تلتزم بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.