يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل. ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفاتها ، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنوياً ، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن٫
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية ، ولونها ، ومكان وضعها ، وجهة طباعتها أو إعدادها ، وقيمة التأمين الخاصة بها. وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها ، وبعد الحصول على تصريح التشغيل. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع مراعاة حمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، تلتزم الشركات المرخص لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقاً لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات و الإمكانيا الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها ، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومى
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: بحث وتفتيش
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات
مع مراعاة حكم المادة (9) من هذ القانون ، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ، و أن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات: المواعيد القانونية, بحث وتفتيش
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات
يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصاً لها أو أشخاصاً طبيعيين بسداد جميع الضرائب ، والرسوم ، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً ، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقاً للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى. وتلتزم لشركات المرخص لها بعدم…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها ، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات ، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ، وتلتزم الشركات بتنفيذها
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات