المادة 26 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تكون رسوم التراخيص طبقا للقانون لمدة خمس سنوات بحد أقصى 30 مليون جنيه وتحدد طبقا للآتي:

1- نقل ركاب باستخدام المركبات:

فئات الترخيص وفقا لعدد المركبات رسم التراخيص ما يزيد على 50 ألف مركبة 30 مليون جنيه. ما يزيد على 30 ألف مركبة إلى 50 ألف مركبة 24 مليون جنيه.

ما يزيد على 20 ألف مركبة إلى 30 ألف مركبة 18 مليون جنيه.

ما يزيد على 10 آلاف مركبة إلى 20 ألف مركبة 12 مليون جنيه.

ما يزيد على 5 آلاف مركبة إلى 10 الآف مركبة 6 ملايين جنيه.

من 5 آلاف مركبة فأقل 3 ملايين جنيه.

تعامل كمركبة (السيارات الخاصة والأجرة والدراجة النارية).

2- نقل الركاب باستخدام وسائل النقل الجماعي:

فئات الترخيص وفقا لسعة المقاعد رسوم التراخيص.

ما يزيد على 50 ألف مقعد 30 مليون جنيه.

ما يزيد على 30 ألف مقعد إلى 50 ألف مقعد 24 مليون جنيه.

ما يزيد على 20 ألف مقعد إلى 30 ألف مقعد 18 مليون جنيه.

ما يزيد على 10 آلاف مقعد إلى 20 ألف مقعد 12 مليون جنيه.

ما يزيد على 5 آلاف مقعد إلى 10 آلاف مقعد 6 ملايين جنيه.

من 5 آلاف مقعد فأقل 3 ملايين جنيه