1- يقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج كارت التشغيل يتضمن الآتي: الاسم الرباعي. الرقم القومي. رقم ونوع رخصة القيادة. 2- يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي: رقم التليفون (الأرضي أو المحمول…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تصريح التشغيل للمركبة ويتم إصدار العلامة الإيضاحية للمركبة عقب ذلك وتسلم للممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يشترط لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات ما يأتي: 1- إجراء الفحص الفني للمركبة بأحد المراكز التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة النقل. 2- سداد الرسوم المطلوبة نقدا أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي: تصريح التشغيل (600) جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار….
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يشترط لإصدار كارت التشغيل لقائد المركبة ما يأتي: 1- أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة (خاصة – مهنية – دراجة نارية) بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة (الخاصة – الدراجة النارية) دون المهنية. 2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل كشف القومسيون الطبي بنجاح طبقا…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يجب في شأن تصاريح التشغيل للمركبات وكروت التشغيل لقائدي المركبات والعلامة الإيضاحية الالتزام بالضوابط الآتية: أن يكون شكل تصريح التشغيل وكارت التشغيل عبارة عن كارت مؤمن شبيه برخصة التسيير ورخصة القيادة في الأبعاد، ومدون بهما البيانات الخاصة للخدمة ومقدمها. أن تكون مدة السريان سواء لتصريح التشغيل أو كارت التشغيل عام واحد من تاريخ إصداره بما…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تتقدم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة (12) من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه بسياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأقل العناصر التالية: الهدف من السياسة. الفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها. الفئة المستهدفة من سائقي…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يتم مراجعة السياسة المقدمة من جانب وزارة النقل وعقد جلسة مناقشة مع الشركة، وفي حالة الموافقة عليها يتم اعتمادها من وزير النقل وفي حالة الرفض يتعين على الشركة تقديم سياسة أخرى توافق عليها الوزارة خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالرفض.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تقديم خدمة النقل البري للركاب المشار إليها بتقديم بيان ربع سنوي بأسماء ممارسي الخدمة، سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين، على النموذج الذي تصدره مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن، ويجب عليها إبلاغ المصلحة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذا البيان في موعد غايته خمسة عشر…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر لخدمة النقل البري من الضريبة على القيمة المضافة، تخضع لهذه الضريبة خدمة تسهيل نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركات المرخص لها وفقا لأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه، وخدمة الوساطة التي يمارسها وكلاء هذه الشركات لتمكين أصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعي من العمل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات