المادة 21 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر لخدمة النقل البري من الضريبة على القيمة المضافة، تخضع لهذه الضريبة خدمة تسهيل نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركات المرخص لها وفقا لأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه، وخدمة الوساطة التي يمارسها وكلاء هذه الشركات لتمكين أصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعي من العمل معها، وعلى هذه الشركات ووكلائها تحصيل وتوريد هذه الضريبة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.