المادة 22 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

دون الإخلال بالديون الضريبية المستحقة على مزاولي نشاط خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات قبل الترخيص لها، يتعين على ممارسي خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الالتزام بأحكام كل من قانوني الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المشار إليهما، وبصفة خاصة تقديم الإقرارات الضريبية المستحقة وتطبيق نظام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة، وأداء ما يتم خصمه وتحصيله خلال المواعيد المقررة قانونا.