المادة 27 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يتم احتساب قيمة الترخيص وفقا لإجمالي عدد المركبات مضاف إليها عدد المقاعد المتاحة بوسائل النقل الجماعي