المادة 24 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(أ) يتم التأمين على صاحب المركبة كصاحب عمل (وسيلة نقل آلية) وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه ما لم يكن مؤمنا عليه أو صاحب معاش، وتحدد اشتراكاته التأمينية طبقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها من بين الفئات الواردة بالجدول رقم واحد المرفق بالقانون، على أن تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فور نفاذ أحكامه على الفئات الخاضعة له.

(ب) على صاحب المركبة التقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص والتابع له محل إقامته بطلب مرفقا به:

1- شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور تفيد الترخيص للمركبة متضمنة رقم اللوحات ورقم الشاسيه واسم صاحب الترخيص.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- صورة من رخصة قيادة المركبة.

(جـ) يقوم مكتب التأمينات المختص بإصدار شهادة تأمينية فور قيام صاحب المركبة بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة حال خضوعه لأحكام القانون.