المادة 25 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

1- يجب ألا يزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على (2%) من عدد الرحلات في الشهر.

2- يحق للوزارة عمل استطلاع رأي لمستخدمي الخدمة للتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الشركة المرخص لها.

3- تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها.

4- تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل كما تلتزم تلك الشركات بالرد على الشكاوى خلال 48 ساعة.

5- تضع وزارة النقل شروط ومعايير جودة الخدمة والرقابة والتفتيش وتنظيم العمل ويصدر بها قرار من وزير النقل وتكون ملزمة للشركات.