يلتزم المرخص له بإخطار جهة الترخيص بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة به (العنوان – المديرين التنفيذيين – بيانات الاتصال – تعديلات في السجل التجاري أو صحيفة الشركات،… إلخ).
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحدد مقابل توفيق الأوضاع بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تتقدم الشركة الراغبة في الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل على أن يتضمن هذا الطلب عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية: مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري. مستخرج رسمي معتمد من صحيفة الاستثمار. صورة معتمدة من البطاقة الضريبية. صورة من شهادة التسجيل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تتقدم الشركة المرخص لها والراغبة في تجديد أو تعديل الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل المخصص لذلك متضمنا عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية: أصل الترخيص الساري وصورة ضوئية منه. مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري. شهادة بالموقف الضريبي. شهادة بالموقف الضريبي…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) يستحق مقابل تأخير من الشركات المرخص لها على ما لم يتم سداده من مستحقات مقابل الترخيص بدءا من اليوم التالي من تاريخ الاستحقاق ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي. (ب) مع عدم الإخلال بأي فعل يمثل جريمة جنائية يتم إلغاء ترخيص التشغيل للشركة المرخص لها تلقائيا ودون حاجة إلى…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا. (ب) تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقدير حجم العمليات، ولقياس جودة الخدمة، بالصيغ المتعارف عليها في مجال النقل محدثة بشكل دوري متضمنة الآتي: بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة وأطوال المسارات لهذه الرحلات ومتوسط السرعة لها وتوقيتاتها. بيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيا. (ب) تلتزم الشركة بحفظ السجلات…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
1- يقدم طلب التسجيل ورقيا (مستنديا) للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه ويرفق بالطلب الآتي: اسم الشركة والممثل القانوني لها. ترخيص وزارة النقل للشركة المرخص لها والخاص بإتاحة ممارسة النشاط. كشف بأسماء مفوضي الشركة المصرح لهم القيام بتسجيل واستلام طلبات الحصول على كارت وتصريح التشغيل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يقدم طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها من خلال مفوض رسمي من الشركة المرخص لها يتضمن الآتي: رقم اللوحات المعدنية. اسم مالك المركبة، والرقم القومي. تاريخ نهاية رخصة التسيير. نوع وبيانات المركبة. سنة الصنع. عدد الركاب. اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين الإجباري وما يفيد استكمال قيمة التأمين الإجباري، مثل التأمين المدفوع للسيارة الأجرة واسم…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات