العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

الصلح والتصالح
مادة ( 49 ) : يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون .
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى .
وفي جميع الأحوال ، يجب علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر .
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر علي حقوق المضرور من الجريمة .

مادة ( 48 ) : في جميع الأحوال ، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار ، وعلي شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها .

مادة ( 47 ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه .

مادة ( 46 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله .

مادة ( 45 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة ( 44 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .

مادة ( 43 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .

مادة ( 41 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

مادة ( 40 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية .

مادة ( 39 ) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .