المادة 34 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما تصدره الجهات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة وعلى الأخص ما يلي:

1- بيانات مؤدو الخدمة (السائقين – الوكلاء): يتم التحقق من بيانات السائقين أو الوكلاء عن طريق الرقم القومي من خلال ربط شبكة الشركات المرخص لها بجهاز تنظيم الاتصالات.

2- بيانات المستفيدين من الخدمة: يتم التحقق من بيانات مستخدم الخدمة عن طريق رقم التليفون المحمول من خلال ربط شبكة المرخص له مع جهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة التطابق يتم استكمال عملية التسجيل والاحتفاظ بكافة البيانات المشار بالإضافة إلى تاريخ تحديث الخط والرقم المميز للجهاز المستخدم

IMEI/MAC. 3- بيانات رخص السائقين/ المركبات: يتم التحقق من بيانات الرخص عن طريق رقم الرخصة من خلال ربط شبكة المرخص له بجهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة المطابقة يتم استكمال عملية التسجيل.

4- كروت/ تصاريح التشغيل: يتم التحقق من بيانات كروت/ تصاريح التشغيل من خلال ربط شبكة المرخص له بشبكة الجهة المعنية وفي حالة المطابقة تستكمل عملية التسجيل