المادة 35 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

إتاحة البيانات لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: أولا- البيانات المطلوبة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة:

تشارك وتتيح الشركة المرخصة لوزارة النقل لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة البيانات والمعلومات التالية ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في شأن أي بيانات أو معلومات أخرى:

1- سجل الأعمال (بيانات الرحلات):

(أ) موقع بدء الرحلة ونهايتها.

(ب) خط السير

(ج) تاريخ ووقت بدء الرحلة ونهايتها.

(د) المدة الزمنية بين طلب الراكب للخدمة وبدء الرحلة.

(هـ) قيمة الأجرة المدفوعة.

2- بيانات شكاوى العملاء:

(أ) اسم العميل.

(ب) بيانات الرحلة والمركبة والسائق.

(جـ) موضوع الشكوى.

(د) الإجراءات المتخذة حيال الشكوى.

3- تقارير جودة الخدمة:

تلتزم الشركة المرخص لها بموافاة وزارة النقل بنسخة إلكترونية من تقارير قياس جودة الخدمة التي تعدها الشركة سواء بشكل إجمالي أو عن مناطق جغرافية معينة أو عن نوع معين من الخدمات أو خلال توقيتات معينة أو عن فئة معينة من المستخدمين أو السائقين أو المركبات، سواء كانت هذه التقارير دورية أو نتيجة تفتيش دوري أو مفاجئ أو لأغراض محددة، على أن توضح هذه التقارير الآلية المستخدمة في إعداد التقرير.

ثانيا- شكاوى العملاء:

(أ) تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير مركز لتلقي شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري في قاعدة البيانات متضمنة (اسم العميل، رقم تليفون العميل، بيانات الرحلة والمركبة والسائق، موضوع الشكوى، الإجراءات المتخذة حيال الشكوى) وإعداد قاعدة بيانات لشكاوى العملاء والإعلان عن موقع استقبال الشكاوى.

(ب) تتيح الشركة المرخص لها لوزارة النقل الدخول إلى قاعدة بيانات الشكاوى ومتابعة ما يتم من إجراءات حيالها.

(جـ) تلتزم الشركة المرخص لها بالامتثال لطلبات وزارة النقل حيال التحقيق في الشكاوى في شأن مستوى الخدمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها مع إخطار الوزارة للمتابعة. تلتزم الشركة المرخص لها بالاحتفاظ بسجل المخالفات والملاحظات على أداء الخدمة لكل من السائق والمركبات ضمن قاعدة البيانات وإتاحتها ومشاركتها مع وزارة النقل