المادة 13 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

1- يقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج كارت التشغيل يتضمن الآتي:

الاسم الرباعي.

الرقم القومي.

رقم ونوع رخصة القيادة.

2- يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي:

رقم التليفون (الأرضي أو المحمول والبريد الإلكتروني الشخصي – إن وجد -) المسجل لدى الشركة المرخص لها.

نتيجة القومسيون الطبي وتاريخ توقيعه متضمنا اختبار تحليل المخدرات والكحوليات.

صحيفة الحالة الجنائية. صورة بطاقة الرقم القومي.