المادة 12 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يقدم طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها من خلال مفوض رسمي من الشركة المرخص لها يتضمن الآتي:

رقم اللوحات المعدنية.

اسم مالك المركبة، والرقم القومي.

تاريخ نهاية رخصة التسيير.

نوع وبيانات المركبة.

سنة الصنع.

عدد الركاب.

اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين الإجباري وما يفيد استكمال قيمة التأمين الإجباري، مثل التأمين المدفوع للسيارة الأجرة واسم شركة التأمين الإجباري المؤمن لديها.

أسماء المصرح لهم بقيادة المركبة.

إفادة بسداد الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وكذا التأمينات الاجتماعية