المادة 33 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات:

(أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحفظ سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

(ب) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي وأن يسمح لهم بالاطلاع عليها وأخذ أي بيانات يرونها ضرورية ولازمة على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد البيانات والمعلومات الواجب حفظها على أن تشمل هذه البيانات على الأخص ما يلي:

1- بيانات مستخدمي الخدمة (رقم المحمول/ والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC/…).

2- بيانات مؤدي الخدمة من سائقين ووكلاء: البيانات الشخصية لمؤدي الخدمة (الاسم بالكامل/ رقم قومي/ تاريخ الانتهاء/ عنوان/ رقم المحمول/ والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC/…).

بيانات رخص السائقين والمركبات وتصاريح التشغيل (برقم الرخصة، نوعها، تاريخ الانتهاء، رقم كارت/ تصريح التشغيل، نوع/ فئة الكارت، تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء وأية بيانات أخرى).

3- بيانات عن الخدمة المقدمة والتي تشمل:

بيانات تحركات المستفيدين من الخدمة (تاريخ وتوقيت الرحلة، الإحداثيات الجغرافية بدءا من نقطة الانطلاق والمسار حتى آخر نقطة في الرحلة، رقم الهاتف، والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC).

النظام المحاسبي/ التعريفة/ نوع الخدمة (قائمة بالأنظمة المحاسبية/ التعريفة/ نوع الخدمة وتتمثل مسمى نوع الخدمة – الأجرة الأساسية – سعرك/ م – سعر الدقيقة – الحد الأدنى – سعرك/ م الإضافي وأي بيانات أخرى يتم استخدامها بالنظام المحاسبي للخدمة).

البيانات المالية/ تكاليف للرحلة وتتمثل في (تاريخ وتوقيت الرحلة ((بداية – نهاية))، النظام المحاسبي/ التعريفة المشار إليها بالفقرة السابقة، إجمالي ك/ م – إجمالي تكلفة الرحلة). بيانات شكاوى المستخدمين.

(جـ) يشترط في مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات لدى الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة أن تكون حاصلة على شهادة اعتماد قياسية عالمية مناسبة يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

(د) يلتزم القائمون على تأمين قواعد البيانات والمعلومات داخل الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالحصول على شهادات قياسية مناسبة يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في مجال تأمين نظم المعلومات والتدريب المستمر على وسائل وتقنيات الحماية والتأمين والكشف الأمني الدوري.