المادة 32 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بوضع القواعد اللازمة لضمان سرية البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها أو استلامها خلال تقديم الخدمة على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة هذه القواعد واعتمادها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما يصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات وقواعد وشروط خاصة بتأمين بيانات المستخدمين والاتصالات المتعلقة بتقديم الخدمة.