المادة 11 من قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

1- يقدم طلب التسجيل ورقيا (مستنديا) للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه ويرفق بالطلب الآتي:

اسم الشركة والممثل القانوني لها.

ترخيص وزارة النقل للشركة المرخص لها والخاص بإتاحة ممارسة النشاط. كشف بأسماء مفوضي الشركة المصرح لهم القيام بتسجيل واستلام طلبات الحصول على كارت وتصريح التشغيل والعلامة الإيضاحية.

عنوان المقر الرئيسي للشركة والفروع التابعة لها (إن وجدت).

2- تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التحقق من صحة البيانات وتوفر كافة الضوابط والشروط المطلوبة ويتم حضور ممثلي الشركة الوارد أسماؤهم بالكشوف لاستلام التوقيع الإلكتروني الخاص بهم تمهيدا للقيام بإدخال البيانات للمركبات وقائديها على الموقع الإلكتروني المعد لذلك.