العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

الصلح والتصالح
مادة ( 49 ) : يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون .
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى .
وفي جميع الأحوال ، يجب علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة .
ويسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوي وقبل صيرورة الحكم باتا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكبر .
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية دون أن يكون له أثر علي حقوق المضرور من الجريمة .

مادة ( 48 ) : في جميع الأحوال ، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار ، وعلي شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها .

مادة ( 46 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله .

مادة ( 45 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة ( 43 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .

مادة ( 40 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية .

مادة ( 39 ) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .

ثانيا : الشكاوي
مادة ( 33 ) : مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
1 – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
2 – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
3 – القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز ، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار .
ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به ، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه .

( الفصل الثاني عشر ) الطلبات والشكاوي
أولاً : الطلبات
مادة ( 32 ) : يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه .

( الفصل الثامن ) التسويق الإلكتروني المباشر
مادة ( 17 ) : يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات ، إلا بتوافر الشروط الآتية :
1 – الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .
2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
3 – أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .
4 – الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .
5 – وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .