المادة 19 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون ، فيما يدخل فى اختصاصهم.