علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص : ١ – الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, تشغيل الشبكات والأجهزة, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الشركات التقنية, شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية : ١ – التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي . ٢ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر . ٣ – التطبيقات الإلكترونية للتأمين . ٤ – التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مسئول حماية البيانات
والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة . ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: جهات قضائية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء, هيئة الرقابة المالية
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات التكنولوجيا المالية, مديري الخواديم, مسئول حماية البيانات, مصممي المواقع, مطوري المواقع
الصلح والتصالح مادة ( 49 ) : يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (36، 37، 38،…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التصالح وتخفيف العقوبات
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 48 ) : في جميع الأحوال ، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار ، وعلي شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود ، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى . ويعاقب علي الشروع…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 46 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عمله .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 45 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 43 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : مسئول حماية البيانات
مادة ( 40 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة لإهمال مسئول…
التصنيفات
- القوانين: قانون حماية البيانات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : مسئول حماية البيانات