المادة 9 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

مع مراعاة حمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، تلتزم الشركات المرخص لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقاً لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات و الإمكانيا الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها ، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومى