إتاحة البيانات لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: أولا- البيانات المطلوبة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة: تشارك وتتيح الشركة المرخصة لوزارة النقل لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة البيانات والمعلومات التالية ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في شأن أي بيانات أو معلومات أخرى: 1- سجل الأعمال (بيانات الرحلات): (أ) موقع بدء الرحلة ونهايتها. (ب) خط السير (ج) تاريخ ووقت بدء…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, حماية المستهلك, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 3
- 4
- 5