تكون رسوم التراخيص طبقا للقانون لمدة خمس سنوات بحد أقصى 30 مليون جنيه وتحدد طبقا للآتي: 1- نقل ركاب باستخدام المركبات: فئات الترخيص وفقا لعدد المركبات رسم التراخيص ما يزيد على 50 ألف مركبة 30 مليون جنيه. ما يزيد على 30 ألف مركبة إلى 50 ألف مركبة 24 مليون جنيه. ما يزيد على 20 ألف…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يتم احتساب قيمة الترخيص وفقا لإجمالي عدد المركبات مضاف إليها عدد المقاعد المتاحة بوسائل النقل الجماعي
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يتم إصدار الترخيص للشركات المرخص لها والتي تقدم خدمة النقل الجماعي باحتساب المقعد بما يعادل مركبة
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا بالتعريفة المقترحة قبل العمل بها، وكذا في حالة الرغبة في تعديل التعريفة. (ب) تلتزم الشركة المرخص لها بالإعلان عن التعريفة بشكل واضح على موقعها الإلكتروني ولمستخدمي تطبيقاتها. (جـ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا عن أية تخفيضات ترى منحها لعملائها…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة والعاملون لديها بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من معلومات ومستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بموضوع الخدمة وبعدم إفشائها للغير إلا في الأحوال المقررة قانونا.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
فيما يتعلق بتأمين الشبكات فتلتزم الشركات المرخص لها بالآتي: (أ) ربط شبكاتها مع شبكات الجهات الأمنية المعنية عن طريق شبكات خاصة افتراضية Virtual Private Network وذلك من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة باتخاذ كافة إجراءات تأمين المعلومات اللازمة لكافة…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, المراقبة, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بوضع القواعد اللازمة لضمان سرية البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها أو استلامها خلال تقديم الخدمة على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة هذه القواعد واعتمادها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات: (أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحفظ سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. (ب) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تضعها تحت تصرف…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما تصدره الجهات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة وعلى الأخص ما يلي: 1- بيانات مؤدو الخدمة (السائقين – الوكلاء): يتم التحقق من بيانات السائقين أو الوكلاء عن طريق الرقم القومي من خلال ربط…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: الخصوصية, تشغيل الشبكات والأجهزة, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا, خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات: الجهات الأمنية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات