يجب في شأن تصاريح التشغيل للمركبات وكروت التشغيل لقائدي المركبات والعلامة الإيضاحية الالتزام بالضوابط الآتية: أن يكون شكل تصريح التشغيل وكارت التشغيل عبارة عن كارت مؤمن شبيه برخصة التسيير ورخصة القيادة في الأبعاد، ومدون بهما البيانات الخاصة للخدمة ومقدمها. أن تكون مدة السريان سواء لتصريح التشغيل أو كارت التشغيل عام واحد من تاريخ إصداره بما…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, تقنين الأوضاع
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تتقدم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة (12) من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه بسياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأقل العناصر التالية: الهدف من السياسة. الفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها. الفئة المستهدفة من سائقي…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يتم مراجعة السياسة المقدمة من جانب وزارة النقل وعقد جلسة مناقشة مع الشركة، وفي حالة الموافقة عليها يتم اعتمادها من وزير النقل وفي حالة الرفض يتعين على الشركة تقديم سياسة أخرى توافق عليها الوزارة خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالرفض.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تقديم خدمة النقل البري للركاب المشار إليها بتقديم بيان ربع سنوي بأسماء ممارسي الخدمة، سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين، على النموذج الذي تصدره مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن، ويجب عليها إبلاغ المصلحة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذا البيان في موعد غايته خمسة عشر…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر لخدمة النقل البري من الضريبة على القيمة المضافة، تخضع لهذه الضريبة خدمة تسهيل نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركات المرخص لها وفقا لأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه، وخدمة الوساطة التي يمارسها وكلاء هذه الشركات لتمكين أصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعي من العمل…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
دون الإخلال بالديون الضريبية المستحقة على مزاولي نشاط خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات قبل الترخيص لها، يتعين على ممارسي خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الالتزام بأحكام كل من قانوني الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المشار إليهما، وبصفة خاصة تقديم الإقرارات الضريبية المستحقة وتطبيق نظام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة، وأداء ما…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
(أ) يتم التأمين على صاحب المركبة كصاحب عمل (وسيلة نقل آلية) وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه ما لم يكن مؤمنا عليه أو صاحب معاش، وتحدد اشتراكاته التأمينية طبقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها من بين الفئات الواردة بالجدول رقم واحد المرفق بالقانون، على أن تسري أحكام قانون…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
1- يجب ألا يزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على (2%) من عدد الرحلات في الشهر. 2- يحق للوزارة عمل استطلاع رأي لمستخدمي الخدمة للتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الشركة المرخص لها. 3- تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها. 4- تلتزم الشركة المرخص…
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات