العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو في أي قانون أخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة 2

على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
1- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات.
3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا.
4- خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.
5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية.
6- المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
8- المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
9- المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
10- أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة.
11- البنية الأساسية: جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات، من المباني، والأراضي، والهياكل، والآلات، والمعدات، والكابلات، والأبراج، والهوائيات والأعمدة، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها.
12- الشبكات الخاصة: نظم الاتصالات التي توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات، وذلك دون تقديم خدمات للغير.
13- الموجات اللاسلكية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية.
14- التردد: عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية.
15- الطيف الترددي: حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
16- حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد أخر.
17- الترابط: التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذي يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم، أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو الخدمات التي يستعملونها.
18- خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات.
19- الأمن القومي: ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات.
20- أجهزة الأمن القومي: تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية.
21- خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق.

المادة 2

تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية:
1- علانية المعلومات.
2- حماية المنافسة الحرة.
3- توفير الخدمة الشاملة.
4- حماية حقوق المستخدمين.
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثاني – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

المادة 3

تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة.

المادة 4

يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.

المادة 5

للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التي يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التي تؤهل للحصول على الشهادات الدولية في الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.

المادة 6

يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغليها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.

المادة 7

مع عدم الإخلال بحكم المادة (144) من هذا القانون يكون الجهاز – في حالة عدم توافر المنتج المحلي المناسب – في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.

المادة 8

تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.