المادة 7 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 7

مع عدم الإخلال بحكم المادة (144) من هذا القانون يكون الجهاز – في حالة عدم توافر المنتج المحلي المناسب – في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.