المادة 1 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 1

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
1- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات.
3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا.
4- خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.
5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية.
6- المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
8- المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
9- المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
10- أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة.
11- البنية الأساسية: جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات، من المباني، والأراضي، والهياكل، والآلات، والمعدات، والكابلات، والأبراج، والهوائيات والأعمدة، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها.
12- الشبكات الخاصة: نظم الاتصالات التي توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات، وذلك دون تقديم خدمات للغير.
13- الموجات اللاسلكية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية.
14- التردد: عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية.
15- الطيف الترددي: حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
16- حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد أخر.
17- الترابط: التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذي يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم، أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو الخدمات التي يستعملونها.
18- خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات.
19- الأمن القومي: ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات.
20- أجهزة الأمن القومي: تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية.
21- خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: