المادة 17:يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات :
المادة 18 تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه: 1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي. 2- لجنة حماية حقوق…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, جهات قضائية
الاجراءات:
الفئات :
المادة 19 تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: الأمن القومي, حرية المعلومات
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
المادة 20 يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء أخر. وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في المادة…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الاجراءات:
الفئات :
المادة 21 لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : تمرير المكالمات الدولية
الموضوعات: البنية التحتية, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 22 يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها. ويبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 23 يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الموضوعات: تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 24 يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات:
الجهات: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات:
الفئات :
المادة 25 يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي: 1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة. 2- مدة الترخيص. 3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها. 4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة. 5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها. 6- تحديد سعر…
التصنيفات
- القوانين: قانون الاتصالات المصري
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة, قطع الاتصالات
الموضوعات: الأمن القومي, البنية التحتية, الخصوصية, حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا
الجهات: الجهات الأمنية, مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :