المادة 37 تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني صادرة عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، ويخصص لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 38 بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المادتين (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة (10%) من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 39 يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقا لما يحدده عقد أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 40 على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 41 على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا. وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 42 إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 43 يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن (70%) من طاقة العمل الفعلية. وتلتزم كل صحيفة قائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاما محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
المادة 44 إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكتروني في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يوما إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع، فيكون الإعلان في موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 47 تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديري التحرير ومن يليهم في مسئولية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :