المادة 38 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 38

بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المادتين (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوي نسبة (10%) من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.