المادة 44 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 44

إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكتروني في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يوما إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع، فيكون الإعلان في موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.