المادة 40 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 40

على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم مالكه ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة، ومكان بث الموقع الإلكتروني.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها.