المادة 76 تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 77 يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: ((أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق)).
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 78 يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 79 للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، كما يجوز أن يفوض المجلس رئيسه في مباشرة بعض اختصاصاته.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 80 يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 80 يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 81 يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى لأي من الأسباب الآتية: 1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون. 2- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة. 3- فقد أحد شروط العضوية، أو…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات :
المادة 82 إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الأعضاء، يعلن المجلس الأعلى خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (73، 74) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إعلان المجلس الأعلى خلو المنصب. ويستكمل…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :
المادة 83 يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا. ويحل الوكيل، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات :