المادة 81 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 81

يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس الأعلى لأي من الأسباب الآتية:
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون.
2- التغيب عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر يقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة.
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس، وذلك بقرار يصدر بموافقة ثلثي الأعضاء.
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها إليه أيهما أسبق.
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون أداء مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: