المادة 83 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 83

يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلا، ويختار أمينا عاما من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا. ويحل الوكيل، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه. وإذا كان أي من الرئيس أو الأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكافة البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به.

التصنيف