المادة 80 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018

المادة 80

يمتنع على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال المجلس، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: