العودة لصفحة مُجمّع القوانين>>

نتائج البحث طبقًا للخيارات التي تم ادخالها:

مادة ( 25 ) : للمركز بالتنسيق مع السلطات المختصة التعاون مع نظرائه بالبلاد الأجنبية وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدولية والإقليمية والثنائية أو بروتوكولات التعاون المصدق عليها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل بما من شأنه حماية البيانات الشخصية والتحقق من مدي الامتثال للقانون من قبل المتحكمين والمعالجين خارج الجمهورية ، ويعمل المركز علي تبادل البيانات والمعلومات بما من شأنه أن يكفل حماية البيانات الشخصية وعدم انتهاكها والمساعدة في التحقيق في الانتهاكات والجرائم ذات الصلة وتتبع مرتكبيها .

مادة ( 24 ) : يحظر علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها أو فحصها أو التي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالمركز .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية .

ثالثا : شروط المعالجة
مادة ( 6 ) : تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية :
1 – موافقة الشخص المعني بالبيانات علي إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .
2 – أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذًا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات ، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها .
3 – تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً علي حكم قضائي .
4 – تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات .

تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق .

لا تسري أحكام القانون المرافق علي ما يأتي :
1 – البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي .
2 – البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني .
3 – البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة ، وألا تستخدم في أي أغراض أخري ، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام .
4 – البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية .
5 – البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي ، وما تقدره لاعتبارات أخري . ويجب علي المركز ، بناءً علي طلب جهات الأمن القومي ، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية محددة ، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به .
6 – البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه ، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، علي أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية .

المادة 144

للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

المادة 17:يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

المادة 18

تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه:
1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي.
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين: وتضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك، وتتولى اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات.
3- لجنة ممثلي صناعة الاتصالات: وتضم ممثلين للمنشآت العاملة في مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى، وتتولى تقديم المشورة في كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها.

المادة 40

يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي فيها.

المادة 41

يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة في المادتين (39، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.