المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى