المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها :

1 – تاريخ ووقت الطباعة والتصوير .

2 – اسم وتوقيع الشخص الذى قام بالطباعة والتصوير .

3 – اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به .

4 – اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ .

5 – البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط .

6 – بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة