المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة فى المـادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات .

كما يلتزم مديرو مواقع مقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة فى المادة رقم (3) من هذه اللائحة .

ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الامكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .

وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميًا من تلك الجهات