المادة 3 مكرر يبلغ فوراً كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقاً للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً. وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون…
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات: استئناف الأوامر القضائية المؤقتة, المصادرة
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 3 مكرر ج يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الطوارئ
الموضوعات:
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: المصادرة
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع, مديري الصفحات
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 7
- 8
- 9