المادة 31 لا يجوز تفتيش مكتب الصحفي أو الإعلامي أو مسكنه بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: جهات قضائية
الاجراءات: بحث وتفتيش
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 32 لا يعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيا على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : أخبار كاذبة, حظر النشر
الموضوعات: النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 69 يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية. 2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها. 3- ضمان…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 70 يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 71 للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال وأن يتخذ القرارات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي. 2- التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات:
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 91 قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل من المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة والإلكترونية. ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام, جهات قضائية
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون
المادة 93 تلتزم جميع الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار إليها في البند رقم (6) من المادة (71) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الاحتكار/حرية المنافسة
الموضوعات: الأمن القومي, الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 94 يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها. وتعتبر هذه اللوائح جزءا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات. ويجوز…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات: الرقابة على الإنترنت, المدونات والحسابات الشخصية, النشر الرقمي, حرية المعلومات, مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات : الصحفيون, المدونين والنشطاء الرقميين, حقوق الصحفيون والإعلاميون, محرري المواقع
المادة 100 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : حقوق الصحفيون والإعلاميون