مادة 3 مكرر ج من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

المادة 3 مكرر ج

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.