مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القـومى لتنظيم الاتصـالات يجب على من يرغب فى اسـتيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأى من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسـموع أو المرئى (وتشـمل جميع…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 4
- 5
- 6