يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة . ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى على تعديل البيانات استمرار العمل وفقًا للبيانات الأصلية . كما يترتب على تعديل هذه البيانات دون الرجوع إلى…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
يجب على الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات نقل المحتوى الاحتفاظ بكافة المواد التى تم نقلها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ النقل، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى حين طلبها، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدده الشركة داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون آمنًا…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح
الفئات :
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (30 ، 31) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
على الشركات الراغبة فى إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة محددًا به اسم الشركة، وعنوان مقرها الرئيسى ، والممثل القانونى لها، وعلامتها التجارية المُسجلة، ونوع نشاطها، ويُرفَق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسة آلاف جنيه مصرى .وتحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا برأيها…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يُشترط فى الشركات العاملة فى مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تكون مملوكة للدولة، ولديها مقرًا تُزاول منه أعمالها داخل إحدى المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجب ألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى ولا يقل رأسمالها المُصدر عن (50٪) من رأسمالها المُرخص به .
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37 ، 38) من هذه اللائحة بتحديد طرق ووسائل التسويق والتوزيع للخدمات التى تقدمها داخل جمهورية مصر العربية .كما تلتزم بتحديد أنظمة وتكنولوجيا التشفير أو فك الشفرة المُستخدمة بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، وبمراعاة عدم اعتماد أى أنظمة أو تكنولوجيا أخرى إلا وفقًا لذات الإجراءات . وفى…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37 ، 38) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال أربعـة أشهر من انتهاء السـنة المـالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أى مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُحظر استيراد أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة العاملة فى هذا المجال، ويضع المجلس الأعلى قائمة تحدد أنواع هذه الأجهزة يتم تحديثها كل…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات:
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, المواعيد القانونية
الفئات :
يُشترط للترخيص بنقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أى من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة التقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعد لهذا الغرض محددًا به المدة المطلوبة للترخيص بما لا يجاوز عام واحد ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة خمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية…
التصنيفات
- القوانين: لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الجرائم : حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: مواقع الصحف والوسائل الإعلامية
الجهات: المجلس الأعلى للإعلام
الاجراءات: التراخيص وتصاريح, الرسوم, المواعيد القانونية
الفئات :