المادة 43 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القـومى لتنظيم الاتصـالات يجب على من يرغب فى اسـتيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لأى من أجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسـموع أو المرئى

(وتشـمل جميع أجهزة استقبال أو فك الشفرة للبث المسـموع أو المرئي، وIPTV ، ومثيـلاتها)

أن يتقـدم بطلب محـددًا به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، وكميتها، إلى الأمانة العامة مُرفقا به نسخة من كتيب المواصفات الفنية لها، وذلك لأخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى.

وتُعرض الأمانة العامة الطلبات على المجلس الأعلى للبت بالموافقة أو الرفض بعد أن تقوم باستيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وكافة البيانات والمستندات اللازمة أو التى يطلبها المجلس الأعلى .