تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، تتولي فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة . فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها . ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوی الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي . وللجنة أن تستعين في أداء عملها من تراه…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوي خلال ستين يوماً بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً . ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص . وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها ، يجوز…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ على الجهات المرخص لها ، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي : (أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص ، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها. كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها ، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير . ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات: حماية المستهلك
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :