يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، 114، 126، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74 ، 76 ، ۷۸) من هذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲) من هذا القانون .ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذکر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون ….
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباری يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة . ويكون الشخص الاعتباری مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من…
التصنيفات
- القوانين: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الجرائم :
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :